السيد أحمد الموسوي الروضاتي

108

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف * إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام فأحرم خوفا من أن تفوته تلك الركعة ومشى في ركوعه ليلحق بالصف فجاء مأموم آخر وقف موضعه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 555 : المسألة 298 : كتاب الصلاة : إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ مأموم آخر ، فإن جاء مأموم آخر وقف موضعه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى خلف الإمام أو عن يمينه وشماله فصلاته صحيحة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556 : المسألة 299 : كتاب الصلاة : إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته . . . لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة . . . * إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556 : المسألة 300 : كتاب الصلاة : إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556 : المسألة 301 : كتاب الصلاة : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، على مثل سطح ، ودكان وما أشبه ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته * إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وكان بعيدا عن الإمام أو الصفوف المتصلة به لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556 ، 557 : المسألة 302 : كتاب الصلاة : من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل ، وهو قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته ، وإن كان على بعد لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام .